مركز الانماء

النظام الداخلي PDF طباعة إرسال إلى صديق
الكاتب Administrator   
الجمعة, 23 أبريل 2010 17:14

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مركز الإنماء والتطوير الاقتصادي

 

النظام الداخلي

 

الفصل الأول/ التأسيس والأهداف

 

الفرع الأول/  التأسيس

 

المادة الأولى:

 يؤسس في العراق مركز الإنماء والتطوير الاقتصادي.

 

المادة الثانية:

المركز تنموي تطويري غير حكومي وغير سياسي ومستقل ويتمتع بشخصيه معنوية مستقلة تؤهله لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.

 

المادة الثالثة:

يكون المركز العام في بغداد ويحق للهيئة الإدارية فتح الفروع بحسب ما تراه مناسبا. 

 

الفرع الثاني/ الأهداف

 

المادة الرابعة:

 يعمل المركز على تحقيق الأهداف آلاتية:

1-تعبئة وتنظيم جهود اعظاء المركز بما يكفل إسهامهم في انماء وتطوير الاقتصاد العراقي

2- تأيد اقتصاد السوق الحر من خلال التأثير على صناع القرار لضمان عدم تناقض القوانين مع تطوير قطاع الأعمال في مجال اقتصاد السوق الحر.

3- العمل كقناة ربط للمعلومات الأولية بين المستثمرين المحليين والدوليين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية

4- التعاون مع الجمعيات والمنظمات وتوطيد العلاقات مع الوكالات الحكومية وألمحليه.

5- العمل كدليل لفرص الأعمال والاستثمار.

6- المساعدة في إعادة الثقة في المنتجات ألوطنيه عن طريق توفير برامج تدريب للتوعية بأهمية السيطرة النوعية والمساعدة في استحداث نظام تقييم جوده المنتجات والخدمات

7- عقد اتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدني في العالم التي تشابه في أعمالها مع أهداف المركز.

 

المادة الخامسة:

 وللمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يأتي:

1- توفير دورات تدريبية لرجال الأعمال العراقيين لمواكبة التطور العالمي في مختلف أقسام التنمية والتطوير الاقتصادي.

2- إعداد قاعدة بيانات مفصلة عن نشاطات واحتياجات القطاع الاقتصادي العراقي ووضع معلومات كاملة للأعضاء تسهل لهم عمليه البحث عن العقود

3- توفير التدريب والخدمات الاستشارية ومواد البحوث للمشاريع

4- إقامة المشاريع التي من شانها دعم المركز مثل فتح دورات في إدارة الأعمال وفي تعلم اللغة الإنكليزية وفي الحاسوب.

5- إصدار الدراسات والبحوث التي من شانها المساعدة في إنماء وتطوير الاقتصاد العراقي.

6- عقد المؤتمرات والندوات ونشر الدوريات والمؤلفات.

 

 

الفصل الثاني/ الانتماء إلى المركز

 

المادة السادسة:

 يكون الانتماء إلى المركز اختياريا لكل عراقي تتوفر فيه الشروط آلاتية:

1-    أن يمارس نشاطا اقتصاديا.

2-    أن يكون تام الأهلية.

3-    أن يوقع خطيا بقبول النظام الداخلي للمركز.

4-    أن يملأ استمارة طلب الانتساب.

5-    أن يزكيه عضوان من أعضاء الهيئة العامة.

 

المادة السابعة:

 تقدم طلبات الانتساب إلى الهيئة الإدارية وعليها أن تبت في الطلب خلال (15) يوم, وعند رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً.

 

المادة الثامنة:

 للمركز ان يمنح العضوية الفخرية للكفاءات العلمية أو رؤساء المنظمات أو كل من قدم خدمات جليلة للاقتصاد العراقي.

 

المادة التاسعة:

يعتبر عضو المركز مستقيلا في الحالات الآتية:-

1-    غيابه لأكثر من خمس جلسات متتالية بدون عذر مشروع.

2-    إذا ثبت قيام العضو باختلاس أموال عامة بموجب قرار قضائي بات.

3-    إذا ثبت قيام العضو بأي فعل يسيء إلى سمعة المركز.

4-    وفاة العضو.

 

الفصل الثالث/ تشكيلات المركز

المادة العاشرة:

 يتكون المركز من:

أولا: الهيئة العامة.

ثانياً: الهيئة الإدارية.

 

أولا / الهيئة العامة

 

المادة الحادية عشر:

1- تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتمين للمركز الذين سددوا بدلات الانتماء والاشتراك حتى موعد الاجتماع الاعتيادي.

2- تعقد الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي بدعوة من رئيس المركز مرة واحدة كل سنه.

3- للهيئة الإدارية أو لثلثي أعضاء الهيئة العامة دعوتها لاجتماع غير اعتيادي عند الحاجة.

4- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس المركز وفي حالة عدم وجوده يتولى الرئاسة نائبه.

5- لا يتحقق النصاب إلا بحضور خمسين من المائة من عدد الأعضاء, وإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك يؤجل الاجتماع إلى نفس اليوم من الأسبوع التالي, ويتم النصاب في هذا الاجتماع مهما كان عدد الحاضرين.

 

المادة الثانية عشر:

تعتبر الهيئة العامة أعلى سلطة في المركز ولها على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات آلاتية:

1-    انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات.

2-    رسم السياسة العامة للمركز واتخاذ كل ما تراه مناسبا من القرارات والوصيات.

3-    مناقشة وإقرار الموازنة العامة والحسابات الختامية.

4-    النظر في اقتراح تعديل النظام الداخلي للمركز.

5-  حل الهيئة الادارية للمركز بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين أو إقصاء أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية في حال مخالفة أحكام هذا النظام.

 

 

ثانيا/ الهيئة الإدارية

 

المادة الثالثة عشر:

1-    تتألف الهيئة الإدارية من رئيس المركز وستة أعضاء أصليين يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة.

2-    يكون للمركز عضوين احتياط.

3-    يكون أعضاء أصليين في المركز من حازوا على أكثرية الأصوات ويكون أعضاء احتياط من يليهم في عدد الأصوات.

 

المادة الرابعة عشر:

تمارس الهيئة الإدارية الصلاحيات آلاتية:

1-    توجيه نشاط المركز بما يؤدي إلى بلوغ الأهداف في التنمية والتطوير الاقتصادي.

2-    تنمية موارد المركز والمحافظة عليها.

3-    تنفيذ قرارات الهيئة العامة

4-    تقديم تقرير عن أعمال المركز يرفع للهيئة العامة في اجتماعها الاعتيادي للمناقشة.

5-    تقديم الاقتراحات لتعديل النظام الداخلي.

 

المادة الخامسة عشر:

1-    تنتخب الهيئة الإدارية في أول اجتماع لها ومن بين أعضائها رئيس المركز ونائبه وأمينا ماليا.

2-  تعقد الهيئة الإدارية اجتماعاتها بدعوة من رئيس المركز أو بناءاً على طلب ثلاثة من أعضائه على أن لا تزيد  الفترة بين اجتماع وأخر على أسبوعين.

3-    تصدر قرارات الهيئة الإدارية بأغلبية الأصوات.

 

المادة السادسة عشر:

لرئيس المركز ممارسة الصلاحيات آلاتية:

1-    تمثيل المركز لدى المنظمات والهيئات الحكومية والدولية والجهات الأخرى ويعتبر ممثلاً للشخصية المعنوية للمركز.

2-    تعين العاملين في المركز وإنهاء خدماتهم .

3-    الإذن بالصرف على إعمال المركز في حدود اعتماد الموازنة.

4-  تخويل بعض صلاحياته إلى نائبه أو احد أعضاء الهيئة الإدارية, وإعطاء الوكالة ألقانونية للمحامين بحسب ما تقتضيه مصلحة المركز.

 

المادة السابعة عشر:

1-    تكون للهيئة الإدارية اللجان آلاتية:

أ/ لجنة البحوث والدراسات:

تتولى مهمة إعداد البحوث والدراسات الاقتصادية بما يسهم في تسليط الأضواء على واقع الاقتصاد العراقي وطرق النهوض به.

 

ب/ لجنة مقر المركز:

تتولى مهمة تنظيم النشاط المتعلق بإدارة مقر المركز وكل ما يتعلق فيه.

 

ج/ لجنة الأعلام والعلاقات العامة:

تتولى مهمة تنظيم الجانب الإعلامي وتنسيق العلاقات مع الجهات والمنظمات الأخرى.

 

2-  تحدد الهيئة الإدارية طريقة تشكيل اللجان المشار إليها في البند (1) من هذه المادة على إن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن (3) وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات ولا تكون القرارات نهائية إلا بعد تصديق الهيئة الإدارية عليها.

 

 

الفصل الرابع/ مالية المركز

 

المادة الثامنة عشر:

1-    تتكون مالية المركز من:

أ/ بدلات الانتماء والاشتراك السنوي.

 

ب/ المنح والهبات التي تقدم للمركز.

 

ج/ ريع البحوث والدورات والمطبوعات التي ينشرها المركز.

 

2-  تودع أموال المركز لدى احد المصارف ويجري توقيع الصكوك والحوالات من قبل كل من رئيس المركز أو من يخوله والأمين المالي.

 

المادة التاسعة عشر:

تحدد الهيئة الإدارية مقدار بدل الاشتراك السنوي بحسب ما تراه مناسباً.

 

المادة العشرين:

ينظم الأمين المالي مالية المركز ومسك السجلات ويسجل وارداته ومصروفاته في سجل حسابات خاص بذلك, ويهيئ الموازنة السنوية بتقرير مالي يرفع إلى الهيئة الإدارية.

 

المادة الحادية والعشرين:

1-    يمسك المركز السجلات الآتية:-

أ‌-       سجل الأعضاء: ويدون فيه أسماء أعضاء المركز وتاريخ انتسابهم وأعمارهم ومهنهم.

ب‌-  سجل القرارات: ويدون فيه قرارات كل هيئة من الهيئات مع التوقيعات الخاصة بذلك.

ج- سجل الحسابات: يدون فيه المدخولات والمصروفات.

د- سجل الأموال والأثاث: يدون فيه كافة ما يعود للمركز من أثاث وأموال منقولة وغير منقولة.

هـ- سجل المراسلات الصادرة والواردة.

2-  على فروع المركز (عند فتحها) أن تمسك السجلات الواردة في الفقرة أعلاه واستعمال كافة المستندات الحسابية الأصولية.

3-    تختم جميع المراسلات والسجلات بالختم الخاص بالمركز.

 

المادة الثانية والعشرين:

إن ممارسة نشاطات المركز قائمة ما دام المركز يزاول أعماله ولم يتم تصفيته أو دمجه مع مؤسسة أخرى تماثله في النشاط ويكون ذلك بإشراف واطلاع مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية ومراعاة القوانين النافذة.

 

                                                                                           أعده

                                                                                       المحامي علي اليعقوبي
 

World Time Clock


تسجيل الدخول

المتواجدون الان

حاليا يتواجد 1 زائر  على الموقع
انت الان هنا  :

ابحث في الموقع